Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النهي عن سب الأموات

فقه السنةComparativemasa’il 6963 to 6971

  1. 1/5581/558

    لا يحل سب أموات المسلمين ولاذكر مساويهم، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم " ، أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة، أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كالتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم،

  2. وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز.

  3. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله

  4. عنه قال: " مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا.

  5. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وجبت.

  6. " ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: " وجبت "، فقال عمر

  7. 1/5591/559

    رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: " هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الارض " .

  8. ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم.

  9. قال الله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... " وقال: " تبت يدا أبي لهب وتب) ولعن فرعون وأمثاله، وسبه مشهور في كتاب الله. وفيه: (ألا لعنة الله على الظالمين) .