النهي عن سب الأموات
فقه السنةComparativemasa’il 6963 to 6971
-
1/5581/558
لا يحل سب أموات المسلمين ولاذكر مساويهم، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم " ، أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة، أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كالتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم،
-
وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز.
-
وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله
-
عنه قال: " مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا.
-
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وجبت.
-
" ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: " وجبت "، فقال عمر
-
1/5591/559
رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: " هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الارض " .
-
ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم.
-
قال الله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... " وقال: " تبت يدا أبي لهب وتب) ولعن فرعون وأمثاله، وسبه مشهور في كتاب الله. وفيه: (ألا لعنة الله على الظالمين) .