Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زيادة الثمن نظير زيادة الأجل

فقه السنةComparativemasa’il 19726 to 19729

  1. 3/733/73

    يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، متى كان ثمة تراض بين المتبايعين.

  2. وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لان للاجل حصة من الثمن.

  3. وإلى هذا ذهب الاحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء، لعموم الادلة القاضية بجوازه.

  4. ورجحه الشوكاني.