Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار العيب

فقه السنةComparativemasa’il 20031 to 20042

  1. 3/1123/112

    حرمه كتمان العيب عند البيع: يحرم على الانسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري.

  2. ١ - فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:

  3. " المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه " .

  4. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني.

  5. 3/1133/113

    ٢ - وقال العداء بن خالد: كتب لي النبي، صلى الله عليه وسلم،: هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء،

  6. ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم ".

  7. ٣ - ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا ".

  8. حكم البيع مع وجود العيب:

  9. ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالما بالعيب فإن العقد يكون لازما ولا خيار له لانه رضي به.

  10. أما إذا لم يكن المشتري عالما به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحا، ولكن لا يكون لازما، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه.

  11. قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون:

  12. 3/1143/114

    " إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره " . وهذا قول الشافعي.