اشتراك جارحين في صيد
فقه السنةComparativemasa’il 21571 to 21574
-
3/3143/314
إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ".
-
الصيد بكلب اليهودي والنصراني:
-
ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه
-
3/3153/315
وصقره إذا كان الصائد مسلما، وذلك مثل شفرته.