Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ادعاء نسبه

فقه السنةComparativemasa’il 21128 to 21135

  1. 3/2563/256

    ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا، لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه.

  2. فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على دعواه فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم

  3. عرض على القافة الذين يعرفون الانساب بالشبه، ومتى

  4. 3/2573/257

    حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الاصابة.

  5. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل علي النبي، صلى الله عليه وسلم، مسرور اتبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض " رواه البخاري ومسلم.

  6. فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم،

  7. فمن خرجت قرعته كان له.

  8. وقال الحنفية: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل، وورثوه جميعا كأب واحد.