غلق الرهن
فقه السنةComparativemasa’il 20399 to 20411
-
3/1593/159
كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه، واستولى عليه المرتهن، فأبطله الاسلام ونهى عنه.
-
ومتى حل الاجل لزم الراهن الايفاء وأداء ما عليه من دين،
-
فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن،
-
فإن باعه وفضل من ثمنه شئ فلمالكه،
-
وإن بقي شئ فعلى الراهن.
-
ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الاجل، فقال الذي ارتهن: منزلي.
-
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
-
3/1603/160
" لا يغلق الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " .
-
رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.
-
قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:
-
ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
-
اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل:
-
فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.