Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غلق الرهن

فقه السنةComparativemasa’il 20399 to 20411

  1. 3/1593/159

    كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه، واستولى عليه المرتهن، فأبطله الاسلام ونهى عنه.

  2. ومتى حل الاجل لزم الراهن الايفاء وأداء ما عليه من دين،

  3. فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن،

  4. فإن باعه وفضل من ثمنه شئ فلمالكه،

  5. وإن بقي شئ فعلى الراهن.

  6. ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الاجل، فقال الذي ارتهن: منزلي.

  7. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

  8. 3/1603/160

    " لا يغلق الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " .

  9. رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.

  10. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:

  11. ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.

  12. اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل:

  13. فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.