تصرف العامل بعد موت رب المال
فقه السنةComparativemasa’il 20765 to 20772
-
3/2093/209
إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته،
-
ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له في التصرف في المال،
-
فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب، وعليه ضمان.
-
ثم إذا ربح المال فالربح بينهما، قال ابن تيمية:
-
" وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فيما أخذ ابناه من بيت المال، فاتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة " انتهى.
-
وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض، فلرب المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لان ذلك حق لهما.
-
وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع لان للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع.
-
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.