Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المقتص منه

فقه السنةComparativemasa’il 17264 to 17267

  1. 2/5502/550

    إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء.

  2. فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شئ على المقتص، لعدم التعدي، ولان السارق إذا مات من قطع يده، فإنه لاشئ على الذي قطع يده بالاجماع.

  3. وهذا مثل ذلك.

  4. وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: " إذا مات وجب على عائلة المقتص الدية، لانه قتل خطأ "