Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم الأوقاص

فقه السنةComparativemasa’il 4456 to 4466

  1. 1/3661/366

    الاوقاص: جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه.

  2. فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الابل:

  3. (فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى،

  4. فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى) .

  5. وفي صدقة البقر يقول:

  6. (فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين،

  7. فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة) .

  8. وفي صدقة الغنم يقول: (وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة) .

  9. 1/3671/367

    فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الابل وقص، لا شئ فيها.

  10. وما بين الثلاثين، وبين الاربعين من البقر وقص كذلك.

  11. وهكذا في الغنم.