جواز السمسرة
فقه السنةComparativemasa’il 19730 to 19735
-
3/743/74
قال الامام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا (١) .
-
وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
-
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
-
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) .
-
رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة.
-
وذكره البخاري تعليقا.