إعلان الزواج
فقه السنةComparativemasa’il 12810 to 12816
-
2/2312/231
يستحسن شرعا إعلان الزواج، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات.
-
وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج.
-
والاعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك.
-
١ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدقوف " . رواه أحمد، والترمذي، وحسنه.
-
وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والاذاعة به، إذ أن المساجد هي المجامع العامة للناس،
-
ولا سيما في العصور الاولى التي كانت المساجد فيه بمثابة المنتديات العامة.
-
٢ - وروى الترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دفا - فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف " .