الشفعة للذمي
فقه السنةComparativemasa’il 20819 to 20838
-
3/2163/216
وكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمي عند جمهور الفقهاء.
-
وقال أحمد والحسن والشعبي: لا
-
تثبت للذمي، لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لاشفعة لنصراني ".
-
استئذان الشريك في البيع:
-
ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به،
-
وإن أذن في البيع وقال: لاغرض لي فيه، لم يكن له الطلب بعد البيع.
-
هذا مقتضى حكم رسول الله،
-
ولا معارض له بوجه.
-
١ - وروى مسلم عن جابر قال:
-
3/2173/217
" قضى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة (١) أو حائط (٢) .
-
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه،
-
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك،
-
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ".
-
٢ - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك " .
-
رواه يحيى بن آدم عن زهير عن أبي الزبير وإسناده على شرط مسلم.
-
قال ابن حزم: " لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه، فإن أراد من يشركه فيه الاخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به، وإن لم يرد فقد سقط حقه، ولاقيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه.
-
فإن لم يعرض عليه، كما ذكرنا، حتى باعه من غير من يشركه فيه فمن يشركه مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به ".
-
3/2183/218
وقال ابن القيم: " وهذا مقتضى حكم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به.
-
وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الامر محمول على الاستحباب.
-
قال النووي: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام.