Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جواز الحنث للمصلحة

فقه السنةComparativemasa’il 19366 to 19374

  1. 3/303/30

    الاصل أن يفي الحالف باليمين.

  2. ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة.

  3. يقول الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا

  4. 3/313/31

    وتصلحوا بين الناس) (١) .

  5. أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح.

  6. ويقول عزوجل: (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) (٢) .

  7. أي شرع الله لكم تحليل الايمان بعمل الكفارة.

  8. روى أحمد والبخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه

  9. وسلم قال: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك) .