جواز الحنث للمصلحة
فقه السنةComparativemasa’il 19366 to 19374
-
3/303/30
الاصل أن يفي الحالف باليمين.
-
ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة.
-
يقول الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا
-
3/313/31
وتصلحوا بين الناس) (١) .
-
أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح.
-
ويقول عزوجل: (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) (٢) .
-
أي شرع الله لكم تحليل الايمان بعمل الكفارة.
-
روى أحمد والبخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك) .