الحجر على السفيه
فقه السنةComparativemasa’il 23482 to 23488
-
3/5723/572
ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه.
-
قال الله تعالى:
-
3/5733/573
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (١) .
-
دلت الاية على جواز الحجر على السفيه.
-
قال ابن المنذر: " أكثر علماء الامصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا " (٢) .
-
وفي نيل الاوطار: قال في البحر: " والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما، بمائة لا صرفه في أكل؟ يب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقول الله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون " (٣) .
-
3/5743/574
وكذا لو أنفقه في القرب " ا. هـ