Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التنجيز والتعليق

فقه السنةComparativemasa’il 20929 to 20935

  1. 3/2303/230

    وعقد الوكالة يصح منجزا ومعلقا ومضافا إلى المستقبل كما يصح مؤقتا بوقت، أو بعمل

  2. معين، فالمنجز مثل: وكلتك في شراء كذا.

  3. والتعليق مثل: إن تم كذا فأنت وكيلي، والاضافة إلى المستقبل مثل: إن جاء شهر رمضان فقد وكلتك عني، والتوقيت مثل: وكلتك مدة سنة أو لتعمل كذا.

  4. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ورأى الشافعية أنه لا يجوز تعليقها بالشرط.

  5. والوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل وقد تكون بأجر لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه، وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد

  6. 3/2313/231

    أجل محدود وإلا كان عليه التعويض (١) .

  7. وإن نص في العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الاجير.