تعجيل الأجرة وتأجيلها
فقه السنةComparativemasa’il 20610 to 20616
-
3/1893/189
كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الاخر، حسب ما يتفق عليه المتعاقدان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم،: " المسلمون عند شروطهم " .
-
فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل فإن كانت الاجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت.
-
فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الاجرة بانقضائه ...
-
وإن كان عقد الاجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانهاء من العمل.
-
وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الاجرة ولم ينص على تأجيلها: قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما: إنها تجب جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع.
-
وقال الشافعي وأحمد: إنها تستحق بنفس العقد،
-
فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق جميع الاجرة، لانه قد ملك المنفعة بعقد الاجارة ووجب تسليم الاجرة ليلزم تسليم العين إليه.