Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع التلجئة

فقه السنةComparativemasa’il 19756 to 19760

  1. 3/763/76

    إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه

  2. 3/773/77

    فرارا من هذا الظالم وعقد عقد البيع مستوفيا شروطه وأركانه فإن هذا العقد لا يصح، لان العاقدين لم يقصدوا البيع فهما كالهازلين.

  3. وقيل: هو عقد صحيح، لانه استوفى أركانه وشروطه.

  4. قال ابن قدامة: بيع التلجئة باطل.

  5. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح لان البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مفسد فصح به، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط، ولنا أنهما ما قصدا البيع فلم يصح كالهازلين) اه.