Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لزومه

فقه السنةComparativemasa’il 23129 to 23138

  1. 3/5223/522

    ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الاهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار،

  2. ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه.

  3. وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته.

  4. وإذا مات الواقف لا يورث عنه لان هذا هو مقتضى الوقف.

  5. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر: " لا يباع ولا يوهب ولا يورث " .

  6. ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف.

  7. 3/5233/523

    قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به.

  8. والراجح من مذهب الشافعية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل فلا يكون ملكا للواقف

  9. ولا ملكا للموقوف عليه.

  10. وقال مالك وأحمد: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه. (١)