Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استثناء المأكول والحقير من الأشياء

فقه السنةComparativemasa’il 21168 to 21174

  1. 3/2613/261

    وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الاشياء.

  2. فأن المأكول لا يجب

  3. 3/2623/262

    التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بثمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها " رواه البخاري ومسلم.

  4. وكذلك الشئ الحقير لايعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه.

  5. فعن جابر، رضي الله عنه، قال: " رخص لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " أخرجه أحمد وأبو داود.

  6. وعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله ".

  7. أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد.