استثناء المأكول والحقير من الأشياء
فقه السنةComparativemasa’il 21168 to 21174
-
3/2613/261
وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الاشياء.
-
فأن المأكول لا يجب
-
3/2623/262
التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بثمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها " رواه البخاري ومسلم.
-
وكذلك الشئ الحقير لايعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه.
-
فعن جابر، رضي الله عنه، قال: " رخص لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " أخرجه أحمد وأبو داود.
-
وعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله ".
-
أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد.