النهي عن كثرة الحلف
فقه السنةComparativemasa’il 19810 to 19828
-
3/853/85
١ - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة
-
الحلف فقال: (الحلف منفقة للسلعة (١) ، ممحقة للبركة) .
-
رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة.
-
لما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببا من أسباب التغرير.
-
٢ - وعند مسلم: (إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق (٢) ثم يمحق) .
-
٣ - وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إن التجارهم الفجار، فقيل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون) .
-
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
-
٤ - عن ابن مسعود، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-
3/863/86
(من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان) .
-
قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عزوجل:
-
(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (١) . متفق عليه.
-
٥ - روى البخاري أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الاشراك بالله.
-
قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذ يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
-
وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم،
-
ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء، لانها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة.
-
٦ - وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-
3/873/87
(من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل:
-
وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال:
-
وإن كان قضيبا من أراك) . رواه مسلم.