Selected words:
فقه السنةComparativemasa’il 21006 to 21007
وللمعير أن يسترد العارية متى شاء، ما لم يسبب ضررا للسمتعير.
فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.