Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء رمضان

فقه السنةComparativemasa’il 5764 to 5779

  1. 1/4701/470

    قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة.

  2. فقد صح عن عائشة: أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان (١) ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء.

  3. والقضاء مثل الاداء، بمعنى أن من ترك أياما، يقضيها دون أن يزيد عليها.

  4. ويفارق القضاء الاداء، في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " .

  5. أي ومن كان مريضا، أو مسافرا فأفطر، فليصم عدة الايام، التي أفطر فيها، في أيام أخر، متتابعات أو غير متتابعات،

  6. فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده.

  7. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في قضاء رمضان -: " إن شاء فرق، وإن شاء تابع " .

  8. وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر،

  9. ثم يقضي بعده ما عليه،

  10. ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر، أم لغير عذر.

  11. وهذا مذهب الاحناف، والحسن البصري.

  12. ووافق مالك والشافعي، وأحمد، وإسحق، والاحناف: في أنه لافدية عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر.

  13. وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر.

  14. ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام.

  15. 1/4711/471

    وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به.

  16. فالظاهر ما ذهب إليه الاحناف، فانه لاشرع إلا بنص صحيح.