المال المستفاد
فقه السنةComparativemasa’il 4608 to 4622
-
1/3771/377
من استفاد مالا، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ.
-
فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه.
-
وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام.
-
١ - أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الاصل في حوله، وزكاته.
-
فمن كان عنده من عروض التجارة، أو الحيوان، ما يبلغ نصابا،
-
فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الاصل، والمستفاد.
-
وهذا لا خلاف فيه.
-
1/3781/378
٢ - أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعا له في الحول، والزكاة، وتزكى الفائدة مع الاصل.
-
وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الاصل في النصاب، ويستقبل به حول جديد، سواء كان الاصل نقدا، أم حيوانا.
-
مثل أن يكون عنده مائتا درهم،
-
ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما، عند تمام حوله.
-
ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة، في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين.
-
٣ - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده.
-
فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول،
-
ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا، وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شئ فيه، وهذا قول جمهور العلماء.