شروط صحة الزواج
فقه السنةComparativemasa’il 10543 to 10550
-
2/562/56
شروط صحة الزواج هي الشروط التي يتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا، وتثبت له جميع الاحكام والحقوق المترتبة عليه.
-
وهذه الشروط اثنان: (الشرط الاول) حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها.
-
فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.
-
وسيأتي ذلك مفصلا في بحث (المحرمات من النساء) .
-
(الشرط الثاني) الاشهاد على الزواج، وهو ينحصر في المباحث الاتية:
-
١ - حكم الاشهاد.
-
٢ - شروط الشهود.
-
٣ - شهادة النساء.