Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد الإضطرار

فقه السنةComparativemasa’il 21396 to 21404

  1. 3/2913/291

    وإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: " فمن اضطر غير باغ (٣) ولا عاد (٤) فلا إثم عليه

  2. 3/2923/292

    إن الله غفور رحيم " (١) .

  3. وروى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى النبي،

  4. صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق (٢) ونصطبح (٣) . قال: " ذاك - وأبي (٤) - الجوع ".

  5. فأحل لهم الميتة على هذه الحال.

  6. وقال ابن حزم: " حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله، جل له من الاكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش.

  7. أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي، صلى الله عليه وسلم، الوصال يوما وليلة - أي وصل الصيام -.

  8. 3/2933/293

    وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلانه مضطر ".

  9. والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره.