الخراج بالضمان
فقه السنةComparativemasa’il 20046 to 20055
-
3/1143/114
وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها.
-
فعن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
-
3/1153/115
" الخراج بالضمان " .
-
رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.
-
أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده.
-
فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ.
-
وجاء في بعض الروايات: أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب.
-
فقال البائع: غلة عبدي.
-
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الغلة بالضمان " .
-
رواه أبو داود وقال فيه: هذا إسناد ليس بذاك.