Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له

فقه السنةComparativemasa’il 22303 to 22316

  1. 3/4113/411

    يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له.

  2. ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى.

  3. ودليل ذلك:

  4. ١ - أن الله سبحانه وتعالى يقول:

  5. 3/4123/412

    " فاحكم بين الناس بالحق " (١) والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به.

  6. ٢ - ذكرت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح هل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . وهذا قضاء على غائب.

  7. ٣ - وروى مالك في الموطا أن عمر قال: من كان له دين فليأتنا غدا فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه.

  8. وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا.

  9. ٤ - ولان الامتناع عن القضاء عليه اضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: ان الغائب لا يفوت عليه حق فانه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لانه في حكم المشروط.

  10. وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى

  11. 3/4133/413

    وأبو حنيفة: إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي لانه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى المدعي، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي في الحديث المتقدم: " يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " (١) .

  12. قال الخطابي: وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع: منها الحكم على الميت والطفل.

  13. وقالوا: في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها.

  14. وقالوا: إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة. وكل هذا حكم على الغائب.