Selected words:
فقه السنةComparativemasa’il 21126 to 21127
وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال،
وكذلك ديته تكون لبيت المال إذاقتل، وليس لملتقطه حق ميراثه.