Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حرمة الإنتفاع بالمغصوب

فقه السنةComparativemasa’il 21084 to 21095

  1. 3/2513/251

    وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب

  2. بأي وجه من وجوه الانتفاع،

  3. ويجب رده إن كان قائما بنمائه (١) سواء أكان متصلا أم منفصلا.

  4. ففي حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد (٢) ما أخذت حتى تؤديه ".

  5. 3/2523/252

    أخرجه أحمد وأبو داود، والحاكم وصححه، وابن ماجه.

  6. فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية.

  7. وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها، مما لا يكال ولا يوزن، يضمن بقيمته إذا غصب وتلف.

  8. وعند الاحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل،

  9. ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل.

  10. واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله، لقوله تعالى: " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (١) " .

  11. ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت.

  12. وإذانقص المغصوب وجب رد قيمة النقص، سواء أكان النقص في العين أو الصفة.