حرمة الإنتفاع بالمغصوب
فقه السنةComparativemasa’il 21084 to 21095
-
3/2513/251
وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب
-
بأي وجه من وجوه الانتفاع،
-
ويجب رده إن كان قائما بنمائه (١) سواء أكان متصلا أم منفصلا.
-
ففي حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد (٢) ما أخذت حتى تؤديه ".
-
3/2523/252
أخرجه أحمد وأبو داود، والحاكم وصححه، وابن ماجه.
-
فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية.
-
وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها، مما لا يكال ولا يوزن، يضمن بقيمته إذا غصب وتلف.
-
وعند الاحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل،
-
ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل.
-
واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله، لقوله تعالى: " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (١) " .
-
ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت.
-
وإذانقص المغصوب وجب رد قيمة النقص، سواء أكان النقص في العين أو الصفة.