Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حرمة إيذاء الحيوان

فقه السنةComparativemasa’il 23038 to 23053

  1. 3/5093/509

    ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته.

  2. فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق.

  3. وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الاخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده، لانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا لحيوان ولا لانسان.

  4. وسم (١) البهائم وخصاؤها:

  5. يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه.

  6. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال: " أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها " (٢) .

  7. وعن جابر رضي الله عنه قال:

  8. 3/5103/510

    " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه " (١) .

  9. وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان. لان الوجه أكرمه الله. وهو مجمع المحاسن.

  10. وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لانه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات.

  11. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم (٢) إبل الصدقة. كما رواه مسلم.

  12. وقال أبو حنيفة بكراهته لانه تعذيب ومثلة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، ويرد على كلام أبي حنيفة: أن هذا عام مخصوص.

  13. وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

  14. أي أن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز.

  15. أما خصاء البهائم: فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره.

  16. 3/5113/511

    وخصى عروة بن الزبير بغلا له. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم.