Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدفاع عن المال

فقه السنةComparativemasa’il 21096 to 21104

  1. 3/2523/252

    ويجب على الانسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه، ويكون الدفع بالاخف،

  2. فإن لم ينفع الاخف دفع

  3. 3/2533/253

    بالاشد، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة.

  4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " .

  5. رواه البخاري ومسلم والترمذي.

  6. من وجد ماله عند غيره فهو أحق به:

  7. ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لان الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يقع صحيحا.

  8. وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه.

  9. روى أبو داود والنسائي عن سمرة، رضيا لله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه - أي يرجع المشتري على البائع.