اليمين اللغو وحكمها
فقه السنةComparativemasa’il 19264 to 19270
-
3/183/18
ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك.
-
لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.
-
فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أنزلت هذه الاية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) .
-
في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.
-
وقال مالك، رضي الله عنه، والاحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.
-
وعند أحمد، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين.
-
وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.