Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اليمين اللغو وحكمها

فقه السنةComparativemasa’il 19264 to 19270

  1. 3/183/18

    ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك.

  2. لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.

  3. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أنزلت هذه الاية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) .

  4. في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.

  5. وقال مالك، رضي الله عنه، والاحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.

  6. وعند أحمد، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين.

  7. وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.