Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبض الهبة

فقه السنةComparativemasa’il 23278 to 23281

  1. 3/5413/541

    من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا لان الاصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت الاشارة إليه، وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر.

  2. وبناء على هذا إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لانها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له.

  3. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري إن القبض شرط من شروط صحتها، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب.

  4. فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم بطلت الهبة.