Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمن الطبيب

فقه السنةComparativemasa’il 17683 to 17689

  1. 2/5802/580

    لم يختلف العلماء في أن الانسان إذا لم تكن له دراية بالطب، فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته، وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر، لانه يعتبر بعمله هذا متعديا، ويكون الضمان في ماله.

  2. لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من تطبب، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن " رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

  3. وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت (١) فهو ضامن " . رواه أبو داود.

  4. 2/5812/581

    أما إذا أخطأ الطبيب، وهو عالم بالطب، فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية، وتكون على عاقلته عند أكثرهم (١) .

  5. وقيل: هي في ماله.

  6. وفي تقرير الضمان الحفاظ على الارواح، وتنبيه الاطباء إلى واجبهم، واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس.

  7. ويروى عن مالك: أنه لا شئ عليه.