شروطها
فقه السنةComparativemasa’il 21808 to 21822
-
3/3453/345
ويشترط في المساقاة الشروط الاتية:
-
١ - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها، لانه لا يصح العقد على مجهول.
-
٢ - أن تكون مدتها معلومة، لانها عقد لازم يشبه
-
3/3463/346
عقد الايجار، وحتى ينتفي الغرر.
-
وقال أبو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانا، لان وقت إدراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به.
-
وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية، واستدلوا بما رواه مالك مرسلا، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال لليهود: " أقركم ما أقركم الله " .
-
وعند الاحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الاشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج.
-
٣ - أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح، لانها في هذه الحال تفتقر إلى عمل. أما بعد بدو الصلاح،
-
فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز، لانه لا ضرورة تدعو إليها.
-
ولو وقعت، لكانت إجارة لا مساقاة. ومنهم من جوزها في هذه الحال، لانها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد بدو الثمر أولى.
-
٤ - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة، أي يكون نصيبه معلوما بالجزئية: كالنصف والثلث،
-
فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا بطلت.
-
3/3473/347
وقال في بداية المجتهد: واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط (١) وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز، لانها إجارة بما لم يخلق.
-
ومتى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ العقد وفسدت المساقاة،
-
فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله، ونماء الشجر أو الزرع لمالكه.