الغصب
فقه السنةComparativemasa’il 21060 to 21074
-
3/2483/248
تعريفه: جاء في القرآن الكريم: " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا " (١) .
-
والغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه (٢) .
-
حكمه: وهو حرام يأثم فاعله، يقول الله سبحانه:
-
3/2493/249
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (١) .
-
١ - وفي خطبة الوداع التي رواها البخاري ومسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا " .
-
٢ - وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب
-
الشارب حين يشرب وهو مؤمن،
-
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،
-
ولا ينتهب نهبة (٢) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ".
-
٣ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولالاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه " .
-
أخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه.
-
٤ - وعند الدارقطني من طريق أنس مرفوعا إلى النبي
-
3/2503/250
صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " .
-
٥ - وفي الحديث: " من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ... فقال رجل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك " .
-
٦ - وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من ظلم شبرا من الارض طوقه الله من سبع أرضين " .