Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كراء الأرض بالنقد

فقه السنةComparativemasa’il 20441 to 20443

  1. 3/1653/165

    تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

  2. رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.

  3. قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.