كراء الأرض بالنقد
فقه السنةComparativemasa’il 20441 to 20443
-
3/1653/165
تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
-
رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.
-
قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.