Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشفعة

فقه السنةComparativemasa’il 20806 to 20818

  1. 3/2153/215

    تعريفها:

  2. الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وقد كانت

  3. معروفة عند العرب.

  4. فان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.

  5. والمقصود بها في الشرع: تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

  6. مشروعيتها:

  7. والشفعة ثابتة بالسنة، واتفق المسلمون على أنها مشروعة.

  8. " روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول،

  9. 3/2163/216

    صلى الله عليه وسلم، قضى في الشفعة فيما لم يقسم،

  10. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ".

  11. حكمتها: وقد شرع الاسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة، لان حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الاجنبي الطارئ.

  12. واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها.

  13. وقيل: ضرر سوء المشاركة.