Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فاضل ريع الوقف يصرف في مثله

فقه السنةComparativemasa’il 23182 to 23187

  1. 3/5293/529

    قال ابن تيمية: " وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لان الواقف غرضه في الجنس. والجنس واحد.

  2. فلو قدر أن المسجد الاول خرب، ولم ينتفع به أحد. صرف ريعه في مسجد آخر.

  3. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شئ،

  4. فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه.

  5. ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى.

  6. وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف ".