Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط الميراث

فقه السنةComparativemasa’il 23722 to 23727

  1. 3/6073/607

    - يشترط للارث شروط ثلاثة:

  2. ١ - موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد.

  3. ٢ - حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما، كالحمل، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد.

  4. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمي فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.

  5. ٣ - ألا يوجد مانع من موانع الارث الاتية: موانع الارث: - الممنوع من الارث هو الشخص الذي توفر له سبب الارث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه

  6. 3/6083/608

    أهلية الارث. ويسمى هذا الشخص محروما.