أقسام الزناة
فقه السنةComparativemasa’il 15294 to 15295
-
2/4062/406
الزاني: إما أن يكون بكرا، أو محصنا - ولكن منهما حكم يخصه.
-
حد البكر: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور (١) : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة (٢) في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٣) " .