Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط صيغة العقد

فقه السنةComparativemasa’il 10304 to 10317

  1. 2/392/39

    اشترط الفقهاء لصيغة الايجاب والقبول: أن تكون بلفظين وضعا للماضي، أو وضع أحدهما للماضي والاخر للمستقبل.

  2. فمثال الاول: أن يقول العاقد الاول: زوجتك ابنتي.

  3. ويقول القابل: قبلت.

  4. ومثال الثاني: أن يقول الخاطب أزوجك ابنتي، فيقول له: قبلت.

  5. وإنما اشترطوا ذلك، لان تحقق الرضا من الطرفين وتوافق ارادتهما هو الركن الحقيقي لعقد الزواج، والايجاب والقبول مظهر ان لهذا الرضا كما تقدم.

  6. ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلا وقت العقد.

  7. والصيغة التي استعملها الشارع لانشاء العقود هي صيغة الماضي، لان دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية.

  8. ولا تحتمل أي معنى آخر.

  9. 2/402/40

    بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال، فانها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم.

  10. فلو قال أحدهما: أزوجك ابنتي.

  11. وقال الاخر: أقبل، فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج، لاحتمال أن يكون المراد من هذه الالفاظ مجرد الوعد.

  12. والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له في الحال،

  13. ولو قال الخاطب: زوجني ابنتك، فقال الاخر: زوجتها لك، انعقد الزواج، لان صيغة (زوجني) دالة على معنى التوكيل، والعقد يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين.

  14. فإذا قال الخاطب: زوجني، وقال الطرف الاخر: قبلت، كان مؤى ذلك أن الاول وكل الثاني، والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته.