Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الرجل الواحد

فقه السنةComparativemasa’il 22552 to 22569

  1. 3/4433/443

    تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالاذان والصلاة والصوم.

  2. قال ابن عمر: " أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه " أي صيام رمضان.

  3. وأجاز الاحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات

  4. الاستثنائية مثل: شهادته على الولادة وشهادة المعلم

  5. 3/4443/444

    وحده في قضايا الصبيان، وشهادة الخبير في تقويم المثلثات.

  6. وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم وفي إخبار عزل الوكيل وفي إخبار عيب المبيع.

  7. وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل.

  8. فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى قبول ترجمته.

  9. وقال بقية الائمة ومحمد بن الحسن: الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد.

  10. ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم قال: والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حقا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلا، بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله " ا. هـ.

  11. وقال: " يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد، إذا عرف صدقة، في غير الحدود.

  12. ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من

  13. 3/4453/445

    ذلك، بان قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط ".

  14. فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها: أجاز الرسول في شهادة الاعرابي وحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في قضية سلب، وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه إلا النساء.

  15. وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال: " من شهد له خزيمة فحسبه ".

  16. وليس هذا مخصوصا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة،

  17. فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده.

  18. قال أبو داود: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به " ا. هـ