ما يشترط في الشهود
فقه السنةComparativemasa’il 10575 to 10586
-
2/582/58
يشترط في الشهود: العقل، والبلوغ، وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج (١) .
-
فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون، أو أصم، أو سكران،
-
فان الزواج لا يصح، إذ أن وجوه هؤلاء كعدمه.
-
اشتراط العدالة في الشهود:
-
وأما اشتراط العدالة في الشهود، فذهب الاحناف الى أن العدالة لا تشترط،
-
وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه،
-
ثم ان المقصود من الشهادة الاعلان.
-
والشافعية قالوا، لابد من أن يكون الشهود عدولا للحديث المتقدم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) .
-
وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان.
-
والمذهب أنه يصح.
-
لان الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه.
-
فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد، لان الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.