Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحجر على المفلس وبيع ماله

فقه السنةComparativemasa’il 23446 to 23461

  1. 3/5683/568

    ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر بهم.

  2. وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه ويقع بيعه صحيحا لانه يقوم مقامه.

  3. وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلا، قال: " كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا. فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه. فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله

  4. 3/5693/569

    حتى قام معاذ بغير شئ ".

  5. وفي نيل الاوطار: " استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين.

  6. وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك " ا. هـ

  7. ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله لان هذا هو مقتضى الحجر، وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي.

  8. ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل.

  9. ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب.

  10. وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي.

  11. وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا.

  12. أما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب، طلب أو لم يطلب، ولكل ذي دين سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا.

  13. ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد

  14. 3/5703/570

    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق بالقضاء " .

  15. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.

  16. والرأي الاول أرجح لموافقته للحديث.