زواج اليتيمة
فقه السنةComparativemasa’il 11641 to 11648
-
2/1372/137
يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ.
-
ويتولى الاولياء العقد عليها، ولها الخيار بعد البلوغ.
-
وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمدو أبي حنيفة.
-
قال الله تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن " (٢) .
-
قالت عائشة رضي الله عنها: " هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في نكاحها، ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لها سنة صداقهن ".
-
وفي السنن الاربعة عنه صلى الله عليه وسلم " اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ".
-
وقال الشافعي: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ، لقول الرسول
-
عليه الصلاة والسلام " اليتيمة تستأمر " ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة.