Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعب بالشطرنج

فقه السنةComparativemasa’il 23067 to 23079

  1. 3/5133/513

    ورد في الاحاديث تحريم لعب الشطرنج. ولكن هذه الاحاديث لم يثبت منها شئ.

  2. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: " لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن " .

  3. ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه. فمنهم من حرمه. ومنهم من أباحه.

  4. فمن حرمه: أبو حنيفة ومالك وأحمد.

  5. وقال الشافعي وبعض التابعين بكره ولا يحرم: فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين.

  6. 3/5143/514

    قال ابن قدامة في " المغني " : " فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم.

  7. إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه ".

  8. وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته. واحتجوا بأن الاصل الاباحة.

  9. ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الاباحة. اه.

  10. والذين أباحوه اشترطوا لاباحته الشروط الاتية:

  11. (١) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.

  12. (٢) أن لا يخالطه قمار

  13. (٣) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.