نتيجة الأمان
فقه السنةComparativemasa’il 19011 to 19015
-
2/6952/695
ومهما تقرر الامان بالعبارة أو الاشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لانه بإعطاء الامان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.
-
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: " لا تخف، ثم قتله " فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج.
-
حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: " لا تخف " فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.
-
لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.
-
وروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة " .