Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نتيجة الأمان

فقه السنةComparativemasa’il 19011 to 19015

  1. 2/6952/695

    ومهما تقرر الامان بالعبارة أو الاشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لانه بإعطاء الامان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.

  2. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: " لا تخف، ثم قتله " فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج.

  3. حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: " لا تخف " فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.

  4. لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.

  5. وروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة " .