Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لقطة الحرم

فقه السنةComparativemasa’il 21149 to 21167

  1. 3/2603/260

    وهذه في غير لقطة الحرم.

  2. أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها، لقوله، صلى الله عليه وسلم: " ولا يلتقط لقطتها (١) إلا من عرفها ".

  3. وقوله: " لا يرفع لقطتها إلا منشد " أي المعرف بها (٢) .

  4. التعريف بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط،

  5. وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار (٣) .

  6. ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير.

  7. وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي،

  8. ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الاسواق

  9. وفي غيرها من الاماكن حيث يظن أن ربها هناك.

  10. 3/2613/261

    فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والامارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة.

  11. وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة.

  12. فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها، سواء أكان غنيا أم فقيرا، ولا يضمن.

  13. لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا.

  14. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها.

  15. وسئل رسول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة، قال: عرفها حولا،

  16. فإن وجدت باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك.

  17. قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس ".

  18. قال ابن القيم: والافتاء بما فيه متعين،

  19. وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.