استئجار الدواب
فقه السنةComparativemasa’il 20651 to 20656
-
3/1933/193
ويصح استئجار الدواب.
-
ويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها.
-
3/1943/194
وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الاجارة،
-
وإن كانت غير معيبة فهلكت لا تبطل الاجارة.
-
وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لان الاجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد.
-
وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الاربعة.