Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استئجار الدواب

فقه السنةComparativemasa’il 20651 to 20656

  1. 3/1933/193

    ويصح استئجار الدواب.

  2. ويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها.

  3. 3/1943/194

    وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الاجارة،

  4. وإن كانت غير معيبة فهلكت لا تبطل الاجارة.

  5. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لان الاجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد.

  6. وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الاربعة.